سعود بن مشعل يفتتح الملتقى العلمي الأول مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انحراف حافلة عن مسارها في بلقرن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة فياريال يسعى لضم نجم الأهلي إشعال النار بمناطق محمية دون موقد غرامته 20 ألف ريال المرور يستكمل الإجراءات النظامية في حادث اصطدام شاحنة بحافلة فوز قاتل لـ الكويت ضد الإمارات سار تزيد عدد الرحلات إلى الجوف بواقع 4 رحلات شهريًّا ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة التحرش بالأطفال وذوي الإعاقة باعتبارها من الظروف المشددة للعقوبة بحسب نظام مكافحة جريمة التحرش.
وقالت النيابة العامة من الظروف المشددة في جريمة التحرش ، كون المجني عليه طفلاً ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت النيابة العامة أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثمائة ألف ريال ، وفقاً للمادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش.
يذكر أن نظام مكافحة التحرش الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام يعرف جريمة التحرش بأنها “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.
ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتنص المادة السادسة من النظام على ما يلي:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.