الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
وفاة 118 شخصًا بحمى لاسا في نيجيريا
المدني يحذر من مخاطر الغرق في المسابح
درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. مكة 39 مئوية والسودة 8
العيد فرصة لتعزيز الصحة النفسية
3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
أصدرت لجنة النظر في المخالفات المهنية في الهيئة السعودية للمهندسين، قراراً يقضي بشطب ترخيص أحد المكاتب الهندسية في محافظة الخرج، وتغريمه بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام نظام مزاولة المهن الهندسية، ولائحته التنفيذية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 1438/4/19هـ.
وثبت للجنة أن المكتب الهندسي ارتكب بعض المخالفات الموجبة للعقوبة، بالإضافة إلى مخالفته للقاعدة الرابعة من ميثاق المهندس التي تنص على “أن يقوم المهندس بتكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤولية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها.
وقررت اللجنة بالإجماع تنفيذ العقوبة بالغرامة وإلغاء الترخيص من تاريخ قرار اللجنة، مع عدم تمكينه من فتح فرع في محافظة الخرج مستقبلاً.
ويعد نظام مزاولة المهن الهندسية من الأنظمة التي صدرت حديثا لتطوير قطاع الهندسة وحمايته من الدخلاء عليه، إذ يلزم النظام جميع العاملين في القطاع الهندسي التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، الأمر الذي سيمنح المهندسون القائمون على المشاريع ثقة أكبر بعد التأكد من مؤهلاتهم من قبل الهيئة ومنحهم العضوية الخاصة بها، كما يخول النظام للهيئة إيقاع عقوبات رادعة على كل من يخالف اللائحة التنفيذية للنظام، سواء من أصحاب الجهات كالشركات والمكاتب الهندسية بالقيام بتشغيل مهندسين غير معتمدين رسميا من قبل الهيئة، أو العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، أو على مستوى الأفراد من المهندسين إذ يحظر على المهندس مزاولة أي تخصص هندسي غير معتمد، أو غير اختصاصه، أو درجة مهنية غير معتمدة.