إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتي وافق عليها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
ومن المقرر أن تحل اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1000-14-1-33) وتاريخ 28-3-1406هـ وتعديلاتها.
وفيما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية ــ أينما وردت في هذه اللائحة ــ المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
4. الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
5. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط تجارة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
6. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات.
7. المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانية عشر قيراطاً من الذهب النقي (750 سهم أو جزءاً من الألف).
8. المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة جزءاً في الألف من الفضة النقية.
9. المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل ثمانمائة وخمسين جزءاً في الألف من البلاتين النقي.
10. المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة سالفة الذكر والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المذكور في الفقرات (7)، (8)، (9).
11. الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن غير ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين ذي عيار يزيد على العيار المتدني.
12. الأصناف المطلية: كل صنف من معدن غير ثمين مغطى بالطرق الكهربائية أو بالطرق الكيميائية بطبقة من المعادن الثمينة، وتعتبر المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية.
13. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة.
14. الأصناف نصف المشغولة: الأسلاك والقضبان والأنابيب والصفائح وما في حكمها المشغولة من المعادن الثمينة.
15. الأحجار الكريمة: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي.
16. الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض ولا تكون من ضمن الأحجار الكريمة.
17. الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: أحجار من صناعة الإنسان تحاكي الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في تركيبها الكيميائي.
18. لأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المبينة في الفقرات (15)، (16)، (17)، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
19. الدمغ: ختم مشغولات المعادن الثمينة بسمة المملكة أو بالعلامة التجارية أو بالعيار النظامي أو بكلمة (مطلي) بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي:
1. المشغولات الذهبية:
أ- عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي.
ب- عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي.
ج- عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي.
2. المشغولات الفضية:
أ- 925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.
ب- 900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.
ج- 800 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.
3. المشغولات البلاتينية:
أ- 950 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.
ب- 850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.
4. سبائك المعادن الثمينة:
أية نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً إذا تبين من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ العينة من مكانين مختلفين.
المادة الثالثة:
تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة.
المادة الرابعة:
تدمغ بسمة المملكة سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً لإجراءات تحددها الوزارة.
المادة الخامسة:
1. على الصانع أو المستورد تسجيل علامته التجارية ــ وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة ــ وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.
2. يستثنى من الدمغ مشغولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل عمرها عن مائة عام).
المادة السادسة:
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الإتجار وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله. ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يأتي:
1. إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.
2. إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب الشأن، وإلا فتكسر وترد إلى مالكها.
3. إذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص سحب عينات ممثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إبلاغه بذلك من الوزارة. ويجب إجراء الفحص خلال (15) يوماً من تاريخ السحب وإلا اعتبرت العينة مطابقة للنظام، ولا يخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك.
المادة السابعة:
يجب ألا تقل جميع أجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به.
المادة الثامنة:
1. يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، وفقاً للشروط الآتية:
أ . أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم.
ب. أن تدمغ المسكوكات بالعلامة التجارية للصانع أو المستورد بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية.
ج. أن تدمغ المسكوكات بعيارها الفعلي.
2. لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، وعلى المتعاملين إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار.
المادة التاسعة:
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يأتي:
1. مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية.
2. الأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى.
3. الأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه.
4. المسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية.
5. مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات، واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية:
أ. أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول.
ب. ألا يتجاوز وزنه غرامين فقط.
ويكون مالك المحل ومدير المحل مسئولين بالتضامن عما يوجد بالمحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهما شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.
المادة العاشرة:
لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع لما يأتي:
1. العملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة.
2. المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة.
3. مشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على (5%) من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواءً كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه.
4. الأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة.
المادة الثانية عشرة:
يُحظر ممارسة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم من الوزارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، وتكون مدة الترخيص متفقة مع مدة السجل التجاري للمرخص له.
المادة الثالثة عشرة:
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع محل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نطاق اختصاصها، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي لطالب الترخيص ومحل إقامته ونوع النشاط الذي يرغب مزاولته ومكانه، ولا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة.
المادة الرابعة عشرة:
1. على أصحاب المحلات المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء تتضمن الآتي:
إ . اسم المحل وعنوانه.
ب. رقم الترخيص ورقم السجل التجاري.
ج. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصندوق البريد إن وجد.
د. تاريخ البيع.
هـ. وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.
و. اسم المشتري.
ز. سعر المشغولات.
ح. إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على (5%) من إجمالي وزن مشغولات المعادن الثمينة وجب تحديد وزن المعدن الثمين منفرداً عن إجمالي وزن المشغول.
2. على المرخص له الاحتفاظ بالفواتير مدة (عشر) سنوات على الأقل من تاريخ إصدارها للرجوع إليها عند الحاجة.
3. على المرخص له الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمدة (عشر) سنوات، من تاريخ إصدار تلك السجلات أو حيازته تلك المشغولات أو الأحجار الكريمة. وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.
4. على المرخص له الاحتفاظ في محله بأصل ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري أو بصورة منها.
5. في حال بيع مصوغ مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد ذلك.
6. في حال وجود أحجار كريمة مركبة على المجوهرات، فيجب أن تشمل الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أية عيوب تعتريها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام خارج المحل المرخص له بذلك، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.
المادة السادسة عشرة:
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولهم الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
المادة السابعة عشرة:
لمأموري الضبط مجتمعين أو منفردين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير وفقاً لحكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك دخول وتفتيش المحلات الخاضعة لأحكام النظام واللائحة، والتحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وسحب العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام واللائحة. ولهم في سبيل ذلك استدعاء صاحب الشأن وسماع أقواله، ويوقع محضر سماع الأقوال مأمور الضبط وصاحب الشأن على كل صفحة من صفحات المحضر، وإن رفض صاحب الشأن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الثامنة عشرة:
يكون ضبط المخالفات وسحب العينات للفحص وحجز الأصناف الخاضعة للنظام وتسليمها لمالكها وتكسير المعدن الثمين وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محاضر وفقاً للنماذج التي تعتمدها الوزارة، وتوقع المحاضر من قبل كل من مأمور الضبط ومالك المحل أو مديره أو المسؤول عن العاملين في مكان الضبط، وإن رفض صاحب الشأن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة التاسعة عشرة:
يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبهة قوية بمخالفتها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة بمعرفة الموظفين المختصين المشار إليهم في المادة (الثالثة عشرة) من النظام وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
1. يتم سحب العينات بموجب محضر سحب عينة بحيث يتم إيضاح ما يأتي:
أ. نوع العينة.
ب. عيارها.
ج. وزنها.
د . اسم صاحب العينة.
هـ . تاريخ سحب العينة.
و . اسم من سحب العينة ووظيفته وتوقيعه.
2. تدون بيانات العينة في سجل مخصص لذلك، ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص من قبل الإدارة المشرفة على مأموري الضبط.
3. يتم إجراء الفحص لدى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو أي مختبر خاص ومرخص له.
4. يتعين إتمام الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ سحب العينة.
5. إذا ظهر من الفحص مطابقة العينات للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، تسلم العينات إلى صاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسمياً.
6. إذا ظهر من الفحص عدم مطابقة العينة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يتم إبلاغ صاحب الشأن بذلك رسمياً.
7. تضبط العينات المخالفة، وفقاً للإجراءات المحددة في المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من اللائحة.
8. إذا لم يبلغ صاحب الشأن بنتيجة الفحص رسمياً في ميعاد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ سحب العينة اعتبرت إجراءات الحجز لاغية ما لم يشعر صاحب الشأن قبل نهاية هذه المدة كتابة بتمديد المدة الفحص لمدة جديدة على أن لا تتجاوز مدة الفحص في جميع الأحوال خمسة وأربعون يوماً.
المادة العشرون:
إذا تبين مخالفة صاحب الشأن للمتطلبات والاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يبلغ صاحب الشأن بالمخالفة المنسوبة إليه لاستكمال إجراءات إحالة القضية للنيابة العامة.
المادة الحادية والعشرون:
على مأموري الضبط بمجرد الانتهاء من سماع الأقوال إعداد مذكرة بوقائع الموضوع تشتمل على وقائع الضبط ونتيجة التفتيش والتوصية بشأن فك الحجز ــ إذا استنفذ أغراضه ــ أو استمراره، وتحديد المخالفة المنسوبة لصاحب الشأن ــ إذا وجدت ــ والأدلة والقرائن التي يستند عليها ورفع الأوراق إلى الجهة المشرفة على مأموري الضبط للبت بشأن المضبوطات واستكمال إجراءات إحالة الملف إلى النيابة العامة.
المادة الثانية والعشرون:
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة بالنظام واللائحة.
المادة الثالثة والعشرون:
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام الفصل في المخالفات المحددة بالنظام وفق قواعد عمل تصدر بقرار من الوزير.