خبأه في مركبته.. القبض على مروج القات في عسير السعودية تسلّم موريتانيا كمية من لحوم الهدي والأضاحي رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة على منطقة جازان تسيير جسر جوي وآخر بري لنقل المساعدات السعودية إلى سوريا جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميمًا بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعددًا من القضايا الجزائية, بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى, بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية, مما يمثل نقلة قضائية كبيرة وتعزيزًا للضمانات العدلية، والتي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية, وستحقق العدالة الناجزة, وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 / 3 / 1440هـ.
وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف ( مرافعة ) وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية, ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.
كما تضمن القرار بأن يكتفى وفقاً للمادة (185/2) من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف (تدقيقاً) في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى, وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد, والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال.
فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا الجزائية التي تنظرها محاكم الاستئناف (مرافعة) وهي الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها, والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله, وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.