القبض على مخالفَيْن لتهريبهما القات في جازان ترامب يحتفل مع الجماهير بالفوز بالرئاسة قبل التنصيب الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت التجارة: تنفيذ 200 ألف زيارة تفتيشية ومباشرة 150 ألف بلاغ تجاري بالفيديو.. أنصار الرئيس المعزول يقتحمون محكمة في كوريا الجنوبية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12331 نقطة البلديات والإسكان تُصدر الدليل المحدث لاشتراطات المرافق الترفيهية تجمع نجران الصحي ينقذ مريضة بعد تسلخ الشريان الأورطي أمانة عسير تُصادر 1.6 طن من الأغذية الفاسدة والملابس التالفة عملية نوعية تحبط تهريب 59000 قرص محظور بعسير
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.