صناعة الخوص.. حرفة تقليدية بنجران حاضرة ضمن فعاليات يوم التأسيس
التعاون يسعى لتعزيز سلسلته المميزة ضد الشباب
تسريب بيانات حساسة لـ ديب سيك دون قصد
كريم بنزيما يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار
ذكرى خاصة لـ سعد الشهري أمام النصر
بالأرقام.. فينالدوم يخطف الأنظار في 2025
بثنائية.. القادسية يتجاوز عقبة الأخدود
للباحثين عن الفقع.. احذروا الاقتراب من الحدود
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة
القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.