تعليم الشرقية يستقبل نصف مليون طالب وطالبة فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بـ المشتري اليوم ريف السعودية ينظم برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لتنمية مهارات المرشدين الزراعين لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تواصل إصدار تصاريح إسكان الحجاج تعليم نجران يستقبل 182 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مشاهد مذهلة من الأجواء لـ سد وادي المرواني في خليص وظائف شاغرة لدى سيركو للخدمات وظائف هندسية شاغرة بشركة المراعي زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب أفغانستان وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفلك
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.