وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق تركي آل الشيخ يدشّن أستوديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة
أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن التأمین الإلزامي يشمل زوج المرأة العاملة إذا كان لا يعمل، أو كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمین الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمین الصحي الإلزامي.
وأبان المجلس، عبر حسابه الرسمي، أن صاحب العمل ملزم بتوفیر التأمین الصحي لأبناء المرأة العاملة الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والبنات غیر المتزوجات.
وشدد المجلس على أنه لا يحق لشركة التأمین أو صاحب العمل استثناء منفعة من منافع وثیقة التأمین الموحدة.
وتابع أنه لا يحق له تحديد عمر معین لتغطیة منفعة التأمین لحالات الحمل والولادة حسب الوثیقة الموحدة واللائحة التنفیذية.