لقطات لخشوع المصلين في المسجد الحرام خلال صلاة التهجد ليلة 25 رمضان
ضبط مواطن ومقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
أمريكا توقع اتفاق المعادن النادرة قريبًا جدًّا
حساب المواطن : لا يمكن إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه
خلال 47 ثانية.. إنقاذ معتمر عراقي تعرض لجلطة قلبية بالمسجد النبوي
نتائج المنتخب السعودي على ملعب سايتاما
هل يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟
خطوات التحقق من الحالة الوظيفية لدى التأمينات
فرش أكبر جامع في بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة السعودية
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.