السعودية.. وجهة رائدة لصناعة الإعلام والابتكار الرقمي والرياض تتصدر المشهد
ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
وظائف شاغرة لدى طيران الرياض
60 مساهمة تهديفية لـ مراد باتنا بدوري روشن
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
تركي آل الشيخ: مباريات الهلال في مونديال الأندية على MBC
أمام الرياض.. الرائد بالطقم الأحمر في الشوط الثاني
وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة
وظائف شاغرة في شركة معادن
الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية ضد الرياض
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.