عملية نوعية تحبط تهريب 59000 قرص محظور بعسير بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لـ نظام المحاماة 3 صفقات خاصة في سوق نمو بقيمة 4.5 مليون ريال مادة غذائية مذهلة تعزز المناعة وتقي من الإنفلونزا البيئة: 4 إجراءات صارمة لضمان حماية صحة المستهلك عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى أمير الرياض يعزي في وفاة الشيخ أحمد المباركي في الرياض.. 45 وزيرًا وخبراء يمثلون 100 دولة يناقشون “مستقبل العمل” اتفاقية لزراعة 15 مليون شجرة موثقة رقميًّا بالمدينة المنورة ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة وتغريمه 11 ألف ريال
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.