الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 7-2-1440هـ بشأن إنشاء مجلس المخاطر الوطنية وإلغاء مجلس الدفاع الوطني.
وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً :إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3- وزير الصحة.
4- وزير البيئة والمياه والزراعة.
5- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
6- وزير المالية.
7- وزير النقل.
8- وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.
ثانياً: يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس.
ثالثاً: إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير الصحة.
2- وزير البيئة والمياه والزراعة.
3- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
4- وزير النقل.
5- وزير الاقتصاد والتخطيط.
رابعاً: الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بالآتي:
1- إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث ، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.
2- إنشاء(مركز التميز) لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ.
3- دعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر.
4- إنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات)، ويكون مرتبطاً بالوحدة.
5- دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة.
6- إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
خامساً: إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
سادساً: إحلال عبارة (وزير الداخلية) محل عبارة (وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.
سابعاً: إضافة (وحدة المخاطر الوطنية) إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8-4-1423هـ.
ثامناً: يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني ، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
تاسعاً: استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.
عاشراً: يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها- الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (50639)وتاريخ 5-10-1439هـ – برئاسة وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة في عضوية المجموعة.