إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران
إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 7-2-1440هـ بشأن إنشاء مجلس المخاطر الوطنية وإلغاء مجلس الدفاع الوطني.
وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً :إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3- وزير الصحة.
4- وزير البيئة والمياه والزراعة.
5- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
6- وزير المالية.
7- وزير النقل.
8- وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.
ثانياً: يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس.
ثالثاً: إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير الصحة.
2- وزير البيئة والمياه والزراعة.
3- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
4- وزير النقل.
5- وزير الاقتصاد والتخطيط.
رابعاً: الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بالآتي:
1- إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث ، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.
2- إنشاء(مركز التميز) لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ.
3- دعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر.
4- إنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات)، ويكون مرتبطاً بالوحدة.
5- دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة.
6- إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
خامساً: إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
سادساً: إحلال عبارة (وزير الداخلية) محل عبارة (وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.
سابعاً: إضافة (وحدة المخاطر الوطنية) إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8-4-1423هـ.
ثامناً: يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني ، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
تاسعاً: استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.
عاشراً: يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها- الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (50639)وتاريخ 5-10-1439هـ – برئاسة وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة في عضوية المجموعة.