إصابة خمسة أشخاص بحادث طعن في أمستردام
أساطين المسجد النبوي تروي فصلًا باقيًا من السيرة النبوية
البشوت.. أحد أبرز أزياء العيد بالمنطقة الشرقية
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل
السديس : تكثيف المسارات الإثرائية لتفعيل خطة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان
5 مصادر غنية بالبروتين تغنيك عن اللحوم
تحذير.. الوزن الزائد في الطفولة خطر على صحة الرئة لاحقاً
ضبط معمل مخالف يُعد الحلويات بمواد منتهية الصلاحية بالعاصمة المقدسة
التأمينات: اكتمال صرف معاشات شهر إبريل
السندباد.. غرق غواصة سياحية في الغردقة ومقتل 6 أجانب
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.