كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع تحصد الاعتماد المؤسسي الكامل حتى 2028
جالينو ينضم لقائمة أهلاوية مميزة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو الاستفزازي لمخيم طولكرم
صناعة الخوص.. حرفة تقليدية بنجران حاضرة ضمن فعاليات يوم التأسيس
لا أهداف بين النصر والاتفاق في الشوط الأول
التعاون يسعى لتعزيز سلسلته المميزة ضد الشباب
تسريب بيانات حساسة لـ ديب سيك دون قصد
كريم بنزيما يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار
ذكرى خاصة لـ سعد الشهري أمام النصر
بالأرقام.. فينالدوم يخطف الأنظار في 2025
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.