الحملة الوطنية للعمل الخيري 5 تتجاوز 1.8 مليار ريال عبر إحسان
التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وأشارت الهيئة إلى أنه عملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها بشكل شهري قبل نهاية الشهر الذي يلي الشهر الخاص بالفترة الضريبية.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمها بالخطأ.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.