وزارة الصناعة تنفّذ 778 جولة رقابية وتوجه 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة
سعر الذهب في السعودية اليوم 4 مارس
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.