وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش في جدة
يايسله: نستحق الفوز واستغلينا نقاط ضعف الهلال
جيسوس بعد توديع آسيا: أنا المسؤول عن الخسارة
فهد بن نافل: أعتذر للجماهير ولن أقبل أن يُمس كرسي رئاسة الهلال
ناصر بن فهد بن عبدالله آل سعود في ذمة الله
القبض على 4 وافدين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
الزكاة والضريبة: تجنبوا رسائل تحديث البيانات
بثلاثية في الهلال.. الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.