تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي
الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.