الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.