إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
أعلن ديوان المظالم أنه اعتباراً من اليوم الجمعة، سيبدأ بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية .
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم كالتالي:
1. يجري التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية:
أ – الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة.
ب- البريد الإلكتروني.
ج- الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
وذلك وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لذلك.
2. يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى.
3. فيما عدا الجهات الإدارية يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقاً للآتي:
أ – بإثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه.
ب- بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى أو الاعتراض.
ج- بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر) أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
4. يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. ويجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونياً من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
5. يجب أن يستوفي التبليغ البيانات الآتية:
أ – اسم المدعي أو المعترض.
ب- موضوع التبليغ.
ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د – وقت وتاريخ الجلسة.
هـ – نسخة من لائحة الدعوى أو رابط إلكتروني للوصول إلى مضمونها.
6. يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
7. إذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية فيكون التبليغ وفقاً للطرق المقررة في أنظمة المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله.
8. تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التلبيغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.