الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله.
جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فوراً، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد الصمعاني أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأضاف الدكتور وليد الصمعاني: أعطى نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.
ونوه وزير العدل بأن المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، مردفاً “بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة”.
ويتقيّد القضاء الجنائي في المملكة بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة “مبدأ افتراض براءة المتهم”، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.