ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.