“درايش” يواصل تألقه في رمضان بتقديم جوائز مالية أكثر من مليوني ريال
إمساكية يوم الخميس 13 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
هيئة العناية بالحرمين: تجنّب الافتراش والنوم في الحرمين وساحاتهما
متحدث التجارة: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
مفتي المملكة: تصوير وبث الصلوات على الهواء مباشرة مسألة خطيرة قد تنافي الإخلاص
القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالشرقية
نجم الاتحاد السابق: طريقة بلان تمنح الأفضلية لمنافسيه
عرض هلالي لضم فان دايك
ترامب يتراجع عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة
مجموعة روشن تقدّم تبرعًا بقيمة 30 مليون ريال لمنصة إحسان
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.