الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء عبدالعزيز بن سلمان يشترط صرف راتبين مكافأة للعاملين بمصنعي الفنار والجهاز لحضور الافتتاح 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ الأحوال في أبشر منها شهادة ميلاد بدل تالف محمية الملك سلمان تدشّن مخيم الطويل وسط التشكيلات الجبلية تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تدشين 15 خدمة جديدة في أبشر بملتقى التحول الرقمي الأظافر الصناعية قد تؤدي إلى إصابة بكتيرية أو فطرية موعد صرف المنفعة التقاعدية الأمن العام: احذروا التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين بشأن الفوركس وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 6 مدن
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.