الاتحاد بوابة الهلال لتعزيز سلسلة اللاهزيمة إنذار أحمر من الأرصاد على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وليد عبدالله: لويس كاسترو كان مشكلة النصر الأساسية إجراء هام عند رصد مخالفات تخفيضات اليوم الوطني 94 الأولى بدوري روشن.. النصر يعلن إطلاق قناته الخاصة إحباط تهريب 640 كجم من القات والحشيش رقم فريد لـ سترلينج في دوري أبطال أوروبا أبشر توظيف يستقبل طلبات الوظائف الأمنية للكادر النسائي غدا الأهلي يسعى لمعادلة عدد انتصارات ضمك الرياض تستضيف 28 دولة في معرض إنترسك السعودية العالمي
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.