القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أوضحت الجمارك أن الإفصاح هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ولفتت الجمارك إلى أن ذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ. كما يجب الإفصاح عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ
وشددت الجمارك على ضرورة الإفصاح، تأكيدًا على سلامة موقف الأشخاص وحمايةً من توجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.