الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.