للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
أول شراكة دولية لـ أحياها الإنسانية لتعزيز الثقافة المالية للمرأة العربية
نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهندي في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأهلي يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الوحدة
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.