التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل
أوضحت الجمارك أن الإفصاح هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ولفتت الجمارك إلى أن ذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ. كما يجب الإفصاح عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ
وشددت الجمارك على ضرورة الإفصاح، تأكيدًا على سلامة موقف الأشخاص وحمايةً من توجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.