ياسر الدوسري: المرجفون يمارسون الحرب النفسية والإرجاف يزداد خطورةً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي
الإطاحة بمخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 90 كجم من القات المخدر
بالأرقام.. سجل مميز لـ فابيو مارتينيز أمام الوحدة
إيغالو يسعى لمواصلة تألقه ضد الخليج
الخلود يبحث عن رقم استثنائي
“رَحابة”.. فعالية تراثية تبرز أصالة التراث الثقافي بالمدينة المنورة
ختام الجولة الـ25 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
أمانة العاصمة المقدسة توقع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة
23 ألف مستفيد من الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي منذ مطلع رمضان
المطوف الرقمي.. إرشاد للمعتمرين ودليل شامل للمناسك
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.