عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
شاهد.. وصول بعثة النصر إلى طهران
ضبط 14 وافدًا استغلوا 27 طفلًا في التسول بالرياض
الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
تشهد المملكة اليوم حدثاً فريداً من نوعه مع بدء تطبيق القرار السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة المركبات، الأمر الذي يستلزم الحصول على رخصة قيادة رسمية أو استبدال الرخصة الدولية المعترف بها بأخرى محلية من المرور السعودي.
وقد يدفع حب الاستطلاع أو العجلة بعض النساء إلى قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة من المرور أو باستخدام رخص أجنبية عير معترف بها داخل المملكة، الأمر الذي يضعهن تحت طائلة القانون.
وتنص المادة 77 من نظام المرور السعودي على أنه إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة؛ فإنه يعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فإنه يكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
ووفقاً للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور، يتطلب الحصول على رخصة قيادة إتمام سن الـ 18 عاماً للحصول على الرخصة “الخاصة “، وإتمام سن الـ 20 عاماً لرخص القيادة ” العامة”.
كما يتطلب الأمر اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
وتنص المادة 37 من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استناداً للمادة الثانية والأربعين.