غرامات مالية وسجن.. إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي السعودية للصادرات الصناعية
وزير النقل يدشّن أول موظف رقمي بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
الفتح يعبر الرائد بثلاثية
بهاتريك حمدالله.. الشباب يقسو على العروبة بسداسية
450 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان
شوط أول سلبي بين الاتحاد والرياض
في الشوط الأول.. تقدم الفتح ضد الرائد بهدف
الشباب يتفوق على العروبة بثنائية في الشوط الأول
حرس الحدود بجازان يضبط 4 مقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
تشهد المملكة اليوم حدثاً فريداً من نوعه مع بدء تطبيق القرار السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة المركبات، الأمر الذي يستلزم الحصول على رخصة قيادة رسمية أو استبدال الرخصة الدولية المعترف بها بأخرى محلية من المرور السعودي.
وقد يدفع حب الاستطلاع أو العجلة بعض النساء إلى قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة من المرور أو باستخدام رخص أجنبية عير معترف بها داخل المملكة، الأمر الذي يضعهن تحت طائلة القانون.
وتنص المادة 77 من نظام المرور السعودي على أنه إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة؛ فإنه يعاقَب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فإنه يكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
ووفقاً للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور، يتطلب الحصول على رخصة قيادة إتمام سن الـ 18 عاماً للحصول على الرخصة “الخاصة “، وإتمام سن الـ 20 عاماً لرخص القيادة ” العامة”.
كما يتطلب الأمر اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
وتنص المادة 37 من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استناداً للمادة الثانية والأربعين.