مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد
القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية في جدة
سعد الشهري: جاهزون لمواجهة القادسية
دوري روشن.. التعاون يفوز على الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26
طيف التوحد.. لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية
محمية الديدحان تستقطب آلاف الزوار والسياح في حائل
أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة.
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات.
وبحسب المادة 31، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها.