حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة” زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.