القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
بعد الموافقة السامية.. جامعة الأميرة نورة تمنح الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية
طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الرياض وأبوظبي
منها شهب القيثاريات.. تغيرات فلكية لافتة خلال شهر أبريل
إطلاق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي
أمطار ورياح شديدة على حائل
ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج
انضمام العُلا و5 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD العالمي للمدن الذكية
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.