رفع نسبة الحجوزات بالمخيمات في المدينة المنورة بالتزامن مع العيد
العثور على جثث 3 من 4 جنود أميركيين فُقدوا في ليتوانيا
لا تتشتت على الطريق.. هيئة الطرق: الرد على رسالة التهنئة يتأجل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهما إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المفروشات.
وتضمن الحكم، حسبما أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وسجن المتستر عليه لمدة شهرين مع إبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري بعد ضبط المتستر عليه أثناء محاولته إخفاء نقل مبلغ قدره مليون ريال إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة وبناء عليه تمت إحالة المتورطين والأموال إلى الجهات المختصة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.