السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
الجاسر يستقبل أول رحلة لحجاج موسم 1446هـ في مطار الملك عبدالعزيز
البرق يقتل 9 أشخاص في بنغلاديش
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق
القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
شددت النيابة العامة على أن إنتاج أو إرسال أو نشر أو تداول أو حيازة أي مادة موجهة للطفل، تخاطب غريزته أو تثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا جريمة توجب المساءلة.
وأوضحت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأفعال التي تستوجب المساءلة هي التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ولفتت النيابة إلى أن هذا بحسب المادة 12 من نظام حماية الطفل.