الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، والذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن “غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه“.
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، “يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار“.