خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
آلية الإفصاح عن دخل برامج التوصيل في حساب المواطن
تنظيم الدخول والخروج من أبواب المسجد الحرام خلال رمضان
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس القصيم
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)