حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
شاهد.. عاصفة رملية مخيفة بالعراق واختناق 1800 شخص
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ11 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي
برعاية مدير عام تعليم الشمالية .. انطلاق ملتقى تحسين 2 برفحاء
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزع زكاة الفطر
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 % في المعاملات الفورية
سحب رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة على عدة مناطق
القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن نهاية شهر أبريل الجاري سيكون آخر موعد لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من هذا العام.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، كافة المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة، والذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، حيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أن “غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه“.
وأضافت الهيئة أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، “يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار“.