السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟ لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من السنة قبل نهاية أبريل 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألفاً إلى مليون ريال وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وعملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم، الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة “سداد” تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديدها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية “سداد”.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وبيّنت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت مؤخراً عن التزام 95% من المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد.