غرامة التخييم دون ترخيص تصل إلى 2000 ريال معلومة خاطئة بشأن 90% من أمراض القلب إغاثي الملك سلمان يسلّم دفعة جديدة من المساعدات لقطاع غزة أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية قلاع أبو نقطة في طبب التاريخية ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة بكوشين الهندية: أوفوا بالعقود والعهود واتقوا محارم الله تحديات تواجه قطاع محطات الوقود في السعودية خطيب المسجد النبوي: تزكية النفوس وتنقيح الأفكار بما حمله الإسلام يضمن صلاحها خطيب المسجد الحرام: على الإنسان الابتعاد عما لا يخصه ولا يهمه ولا يتدخل في شؤون غيره
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.