إتمام طرح سندات دولية متضمنة شريحة خضراء لأول مرة بـ 2.25 مليار يورو
الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية والتنظيمية مع قادة قوات أمن العمرة
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
توقعات بصقيع وأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة
القبض على مخالف يروج الحشيش في جدة
الفريق البسامي يتفقد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1446
وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي
وظائف شاغرة لدى تطوير لتقنيات التعليم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.
ووجه في تعميم جديد أصدره مؤخراً لكافة المحاكم، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، “فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع”.
وكانت الدراسة قد أوضحت أنه “في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية”.
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
كما يشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة “طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالباً فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالباً، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعاً”.