كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة
رئاسة الحرمين تدشن الخطة التشغيلية لموسم رمضان بـ 10 مسارات و120 مبادرة
الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة حجز المواعيد عبر بلدي
بنزيما يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة الهدافين
إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
وقال مجلس الوزراء إنه بالاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، ورقم ( 26 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها :
1 ـ تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة .
2 ـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي :
ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد .
ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد على (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد .
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات ، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار .