في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الخلود بثلاثية
بهدف.. الوحدة يتقدم على الخليج في الشوط الأول
السفرة الرمضانية في الباحة عامرة بـ البُنّ الشدوي والتمر والسمن البلدي
رونالدو يواصل التألق ويهز شباك الخلود بهدف مبكر
في طريف.. تفطير الصائمين عادة سنوية تتنافس عليها الأسر
ياسر الدوسري: المرجفون يمارسون الحرب النفسية والإرجاف يزداد خطورةً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي
الإطاحة بمخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 90 كجم من القات المخدر
بالأرقام.. سجل مميز لـ فابيو مارتينيز أمام الوحدة
إيغالو يسعى لمواصلة تألقه ضد الخليج
الخلود يبحث عن رقم استثنائي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
وقال مجلس الوزراء إنه بالاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، ورقم ( 26 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها :
1 ـ تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة .
2 ـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي :
ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد .
ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد على (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد .
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات ، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار .