حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أمانة حائل تهيئ عددًا من المماشي الرياضية الحديثة لممارسة رياضة المشي
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين
السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس مواطنين وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى حزب الله العراقي والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق.
وثبت لدى المحكمة تلقي المتهمين تدريبات على فك وتركيب واستخدام الأسلحة وكيفية تركيبها واستخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها وتفكيك وحدتها وإهدار مقدراتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كما ثبت لدى المحكمة إعداد المتهمين وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي حزب الله العراقي وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقد قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة.
كما قررت المحكمة تعزيرهما بما يلي : تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية .
تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم.