بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.