عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام
أمطار ورياح شديدة على منطقة الشمالية حتى مساء الغد
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
صور.. جموع المصلين في المسجد الحرام ليلة ختم القرآن 29 رمضان
مول سناب الرمضاني للواقع المعزّز يفتح أبوابه في موسم 2025
تبدأ من 92 ريالًا.. أسعار تذاكر ديربي الهلال والنصر
ضبط كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات منتهية الصلاحية في مصنع بنجران
السياحة تواصل ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبق عقوبات صارمة
أوساسونا يطعن في نتيجة مباراته ضد برشلونة
القبض على 3 مقيمين في الرياض لترويجهم 5.3 كيلو شبو
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.