طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.