المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواصفات السعودية تطلق حملة “اشتر الجودة”
الشتاء .. يعيد لـ الطائف ذكرى فوهات المداخن
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لا تخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونفت الهيئة فرض ضريبة القيمة المضافة على إصدار جواز السفر وتجديده.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل شددت على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقًا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.
وأوضح مسؤولون في الهيئة، أثناء ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًا، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك، تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، مؤكدين ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، تجنّبا لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.