ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب إيصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال، ويقتصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب الخدمة الذي قام بسداد مقابل الايصال قبل 14/ 4 / 1439هـ الموافق1 / 1 / 2018، في حال كان تاريخ السداد خلال مدة 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 2/ 3/ 1439هـ الموافق 20 / 11 / 2017م وما بعده.
وبينت الهيئة أن الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1 / 3 / 1439هـ الموافق 19 / 11 / 2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/ 4 / 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، فعلى مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على: ” أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال (30) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال”.
ويأتي ذلك بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل، حيث تنص المادة على ” في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقاً لما هو محدد في الاتفاقية”.