الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
سلوت يُشبه محمد صلاح برونالدو
عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة منفذ نصيب لمساعدة الشعب السوري
موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة والقنوات الناقلة
الرياض والقصيم والشرقية لهم النصيب الأكبر من الأمطار
التشكيل المثالي للجولة الـ20 بدوري روشن
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ20
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.