وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة لدى الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني حساب المواطن .. ما الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟ تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.