“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة
فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 1439/4/18هـ، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5%، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الالكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5%) في بند “المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية”، بينما يتم ادراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند “المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)”، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية .
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وللاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على جميع الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي (@SaudiVat) .