الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الشرطة العراقي بخماسية ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها الأيام الحالية رياض محرز والبريكان يزوران شباك الشرطة العراقي كريسبو: البطولة الآسيوية أصعب بالنظام الجديد ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي ضبط مقيم دخل محمية الملك سلمان ورعى فيها 30 متنًا من الإبل دون ترخيص
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.