تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.