إدخال 270 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة
بيان الهلال يُغرمه 80 ألفًا
التعاون يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
الأخدود يُقيل ستيبان توماس
التعاون والوكرة إلى ركلات الترجيح
شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: