أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية ضبط مواطن بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وتغريمه 40 ألف ريال خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.