خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي القبض على مقيم لترويجه 6.6 كجم من الشبو المخدر بالرياض وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 3 حالات تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين القتل تعزيرًا لمقيمين أدينا بتهريب الإمفيتامين المخدر إلى المملكة التعليم: إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية سعر الذهب عيار 21 و24 في السعودية اليوم الاثنين ضبط مواطنين مخالفين لنقلهما حطبًا محليًّا وتغريمهما 32 ألف ريال 42 متحدثًا من 25 دولة في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث
شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة للضريبة في موعده المحدد.
ولفتت إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي للمنشآت الخاضعة خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وكان الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.