الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئنافها المجازر المروعة ضد الفلسطينيين
سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في بيروت
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
إقبال على سوق السمك بجدة خلال أيام الشهر الفضيل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في السودان
إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام اعتبارًا من 20 رمضان
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.