“موان” يُطلق مجموعة من الضوابط والأدلة الفنية لتنظيم قطاع إدارة النفايات المملكة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ريف السعودية يطلق فعاليات مبادرة شتانا ريفي بالطائف الأرصاد ينبه من حالة مطرية على عسير قسد تقصف منبج بأسلحة حارقة محرمة التشهير بمخالف ارتكب الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط تقسيط المستحقات الزكوية تنبيه من حالة مطرية على تبوك تستمر حتى المساء ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.