الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي
بعد 38 عامًا.. إزالة خيمة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.