تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.