سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة
ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.